من قتل قتيلاً فله سلبه :
قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر ، أنه حدث عن أبي قتادة الأنصاري قال : وحدثني من لا أتهم من أصحابنا ، عن نافع مولى بني غفار أبي محمد عن أبي قتادة : قالا : قال أبو قتادة : رأيت يوم حنين رجلين يقتتلان : مسلماً ومشركاً ، قال وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم . قال فأتيته فضربت يده فقطعتها ، واعتنقني بيده الأخرى ، فوالله ما أرسلني حتى وجدت ريح الدم ـ ويروى : ريح الموت ، فيما قال ابن هشام ـ وكاد يقتلني ، فلولا أن الدم نزفه لقتلني ، فسقط ، فضربته فقتلته ، وأجهضني عنه القتال ، ومرَّ به رجل من أهل مكة فسلبه ، فلما وضعت الحرب أوزارها وفرغنا من القوم ، قال رسول الله (ص) : من قتل قتيلاً فله سلبه . فقلت : يا رسول الله ، والله لقد قتلت قتيلاً ذا سلب ، فأجهضني عنه القتال ، فما أدري من استلبه ؟ فقال رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله ، وسلب ذاك القتيل عندي ، فأرضه عني من سلبه . فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لا والله ، لا يرضيه منه ، تعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن دين الله ، تقاسمه سلبه ؟! أردد عليه سلب قتيله . فقال رسول الله (ص) : صدق فأردد عليه سلبه . فقال أبو قتادة :
فأخذته منه ، فبعته ، فاشتريت بثمنه مخرفاً (1) فإنه لأول مالٍ اعتقدته .
* * *