من قتل قتيلاً فله سلبه :

 

        قال ابن  إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر  ، أنه  حدث عن أبي قتادة الأنصاري قال : وحدثني من لا أتهم من أصحابنا ، عن نافع مولى بني غفار أبي محمد  عن أبي قتادة : قالا : قال أبو قتادة :  رأيت يوم حنين  رجلين يقتتلان : مسلماً ومشركاً ، قال وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم . قال فأتيته فضربت يده فقطعتها ، واعتنقني بيده الأخرى ، فوالله ما أرسلني حتى وجدت  ريح الدم ـ ويروى : ريح الموت  ، فيما قال ابن هشام ـ وكاد يقتلني ، فلولا أن الدم نزفه لقتلني ، فسقط ، فضربته فقتلته ، وأجهضني عنه القتال ، ومرَّ به رجل من أهل مكة  فسلبه ، فلما وضعت الحرب أوزارها  وفرغنا من القوم ، قال رسول الله (ص) : من قتل قتيلاً فله سلبه . فقلت : يا رسول الله ، والله لقد قتلت قتيلاً ذا سلب ، فأجهضني عنه  القتال ، فما أدري من استلبه ؟ فقال رجل من أهل مكة : صدق يا رسول الله ، وسلب ذاك القتيل عندي  ، فأرضه عني من سلبه . فقال أبو بكر الصديق  رضي الله عنه : لا والله ، لا يرضيه  منه ، تعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن دين الله ، تقاسمه سلبه ؟! أردد عليه  سلب قتيله . فقال رسول الله (ص) : صدق فأردد عليه سلبه .  فقال  أبو قتادة :

 

فأخذته منه ، فبعته  ، فاشتريت  بثمنه مخرفاً (1) فإنه لأول مالٍ اعتقدته .

 

*  *  *